خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

11

كلمات المحققين

الأول منزلة امّه الّتى هي بنت صاحب اللّبن فتكون منزلتها من صاحب اللّبن منزلة بنته ومنزلة الرضيع منه على التقدير الثاني منزلة الولد فتكون منزلتها منه منزلة أم ولد بنته وأم ولده وأم أم ولده وأم ولد ولد الرجل محرمة عليه وكذلك أم أم ولده أيضا محرّمة عليه ومنها ان يكون الولد الرضاعي للفحل ولد ابنه من النسب وأمه بنت زوجة الفحل من فحل اخر والزوجة هي المرضعة وأم أم المرتضع ومنها ان يكون ولدا لفحل من الرضاع أجنبيا بالنسبة اليه من النسب وأم أمه من النسب أم أم الولد من الرضاع والاصحّ التحريم مطلقا لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولدلالة صحيحة علىّ بن مهزيار وصحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة ايّوب بن نوح المتضمنة لمكاتبة علىّ بن شعيب وصحيحة ابن يعقوب عن عبد اللّه بن جعفر بمكاتبته إلى أبى محمد عليه وستتلى عليك انشاء اللّه تعالى ثم اوّلا يتدبر في مدلول ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه قال ثم قال ا ليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي صحيحة أبى عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السّلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرّضاعة وموثقة السّكونى ومن طريق الصّدوق أبى جعفر بن بابويه رضى اللّه تعالى عنه في الفقيه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام اتاه رجل فقال ان أمتي أرضعت ولدى وقد أردت بيعها قال خذ بيدها وقل من يشترى منى امّ ولدى إلى غير ذلك من الأحاديث من الصحاح والحسان والموثقات فإذا كان تعميم حرمة الرضاع بهذه المثابة فما ظنك بالامر في صور حريم النزاع - بسط وتشييد : [ قول الشيخ الطوسي بجواز تزوجه جدة المرتضع ومعارضة الاعلام له وانظر ] بسط وتشييد قال العلامة في المختلف مسئلة قال الشيخ في ط يجوز للفحل ان يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته ويجوز لوالد المرتضع ان يتزوج بالّتى أرضعته لأنه لا نسب بينهما ولارضاع ولأنه جاز ان يتزوج أم ولده من النسب فبان يجوز ان يتزوج أم ولده من الرّضاع أولى قالوا ليس لا يجوز له ان يتزوج امّ أم ولده من النسب ويجوز ان يتزوج امّ امّ ولده من الرضاع فكيف جاز